منتدى الرحمن الاسلامى
أهلا بك زائرنا الكريم فى منتدى الرحمن الاسمى هنا تجد كل ما هو اسلامى ان شاء الله .......نرجو ان يكون أسعدك المنتدى وان تقوم بالتسجيل فيه لتكون واحد من أعضاء هذا المنتدى الكرام.
منتدى الرحمن الاسلامى
أهلا بك زائرنا الكريم فى منتدى الرحمن الاسمى هنا تجد كل ما هو اسلامى ان شاء الله .......نرجو ان يكون أسعدك المنتدى وان تقوم بالتسجيل فيه لتكون واحد من أعضاء هذا المنتدى الكرام.
منتدى الرحمن الاسلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الرحمن الاسلامى

منتدى الرحمن الاسلامى الشامل كل ما هو اسلامى هنا ان شاء الله
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولاتصل بنا

 

 فتاوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد العامودى
المدير العام
المدير العام
محمد العامودى


عدد المساهمات : 104
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 29
الموقع : elrahman.alafdal.net

فتاوى Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى   فتاوى Icon_minitimeالأربعاء يونيو 16, 2010 2:17 am

- من طرق التخلص من أموال الحرام:

(الصدقة على الفقراء - مساعدة المجاهدين - والمحتاجين للزواج العاجزين عنه - وإعانة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم . ( 13 / 59).


2- دين الحكومة " القرض العقاري " دين حقيقي يجب تسديده عن الميت. 13/ 117).


3- في بعض محلات الذهب يقوم البائع بإدخال الذهب في يد المرأة وهذا لا يجوز. 13- 494


4- لا يجوز نسخ برامج الكمبيوتر التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛
لحديث: { المسلمون على شروطهم }، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلم أو كافر
غير حربي. (13/ 188).


5- بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح.(13/ 197).


6- الحلف في البيع والشراء محرم إذا حلف كاذباً ومكروه لو حلف صادقاً. (13/ Cool.


7- يجوز للمرأة أن تتاجر بمالها وتتكسب بشرط المحافظة على الضوابط الشرعية المعروفة. ( 13/16).


8- كيف يتخلص الإنسان من أموال الحرام؟ يصرفها في إنشـاء الطرق وبناء المدارس أو الفقراء, وأما المساجد فلا. (13/ 354).


9- بيع الذهب بشيك لا حرج فيه, ويُعتبر قبضاً. (13/ 491).


10- لو اشتريت من محل بضاعة ودفعت له (100) ريال مثلاً ولم يكن عنده إلا
(50) ريال مثلاً, وقال لك: تعال غداً لأعطيك بقية المبلغ, فلا بأس بذلك
لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن. (13/ 181).


11- أما في مسألة الصرف للمال فيجب أن يكون في نفس الوقت فلا يجوز أن يصرف لك (50) ريال ويقول تعال في وقت آخر. (13/ 458).


12- لو استلفت من شخص مبلغاً وأردت التسديد فزدت في المبلغ له أو أعطيته
مع المبلغ هدية بدون شرط فلا بأس بذلك وفي الحديث: { خيار الناس أحسنهم
قضاء } رواه البخاري. (13/ 183).


13- أخذ العربون من المشتري جائز, وإذا اتفقا على عدم رد العربون في حالة
عدم البيع فلا بأس، ويجوز للبائع أخذ العربون في هذه الحالة. (13/ 132)
وهو مذهب ابن عمر وابن المسيب وابن حنبل.


14- يجوز الشراء من المسلم ومن الكافر, وقد اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود. (13/ 18).


15- شراء الطيور والحيوانات المحنطة لا يجوز وهو إسراف. (13/ 36).


16- بيع طيور الزينة جائز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( يا أبا
عمير ما فعل النغير ) وقد اتخذها ذلك الصحابي للزينة , ولفعل الصحابة,
ولعدم الدليل على المنع. ( 13/ 39).


17- يجوز بيع المصحف لما فيه من التعاون على الخير, وتيسير الطريق للحصول على المصاحف, وحفظ القرآن أو قراءته. (13/ 55).


18- إِعطاء المتبرع بالدم مكافآت لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. (13/ 72).


19- بيع الذهب الذي عليه صورة حيوان لا يجوز؛ للنهي عن الصور. (13/ 73).


20- لا يجوز بيع الفيزا لاستقدام العمل؛ لأن منحها من اختصاص وزارة الداخلية. (13/ 78).


21- يجوز أن يبيع الرجل بضاعته بربح كثير, ولا نعلم حداً لذلك, ولكن ينبغي
عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يراعي التيسير. (13/ 89).


22- لا يجوز إيداع النقود في البنوك الربوية, سواء كان إيداعها بفائدة أو
بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان, إلا إذا خفت عليها
من الضياع والسرقة ولم تجد طريقاً إلا ذلك, فلا بأس. (13/ 347).


23- تحويل المبلغ من بنك لآخر بمبلغ يأخذه البنك لا بأس به؛ لأن ذلك أجره له مقابل عملية التحويل. (13/ 349)، (13/ 370).


24- لو كان هناك رجل يطلبك مبلغاً من المال وأنت تسدد شهرياً, ثم أردت
تسديد كامل المبلغ, وقلت له: كم تسقط عني؟ فلا بأس بذلك، وتسمى هذه
المسألة (ضع وتعجل)، وأقرها ابن عباس. (13/ 168).


25- من كان عليه دين وجب عليه تسديده لأهله، فإن لم يجد فللورثة, فإن لم
يمكن فليتصدق عن صاحبه بنيته, فإن جاء صاحب المال أخبره بما وقع, فإن وافق
وإلا أعطاه حقه, وله أجر الصدقة. (13/ 169).


26- لا يجوز بيع القرض العقاري؛ لأن فيه حيلة وغش. (14/ 119).


27- الجمعية بين الموظفين التي يدفع كل واحد منهم مبلغاً معيناً ليستلمه
أحدهم ثم الشهر الثاني... لا بأس بها؛ لأن المصلحة مشتركة. (14/ 128).


28- لا يجوز استقدام عمال على أساس أنهم يعملون عنده ثم يتركهم يعملون عند
غيره ويأخذ منهم مبلغاً شهرياً، وهذا أكل للمال بالباطل, ومخالف لأنظمة
ولي الأمر. (14/ 188).


29- بيع التأشيرات على العمال لا يجوز. (14/ 190).


30- يجوز الاتجار في أموال اليتامى, ولكن مع التقوى (14/ 220).


31- لا يجوز أخذ سلفة من مال اليتيم لمصلحتك أنت. (14/ 230).


32- تجب الزكاة في مال اليتيم. (14/ 249).


33- الأطفال مجهولي النسب يدخلون في حكم اليتيم, بل هم أشد حاجة ممن له نسب معروف. (14/ 254).


34- لا يجوز للمسلم أن يستقدم عاملاً كافراً خادماً أو سائقاً؛ لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب, ولما يترتب عليهم
من المفاسد. (14/ 382).





{ المصدر ..














../


هذه المادة من موقع : وذكر الإسلامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elrahman.alafdal.net
 
فتاوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا
» برنامج فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (26 مجلد)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرحمن الاسلامى :: &&& المنتديات الشرعيه &&& :: الفتوى-
انتقل الى: